Call us now:
القضية 148 أساس لعام 1990
قرار 12 لعام 1990
تاريخ 25/1/1990
المبدأ: توفر النية الجرمية:
حيث أن محكمة الجنايات التي تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية طالما كان استدلالها سليماً إذا كانت قد استخلصت توفر نية القتل من ظروف الحادث ومن إقدام المتهم على طعن المغدور في مكان خطر من جسمه طعنة كانت من القوة بحيث نفذت إلى الجسم حتى عمق عشر سنتمترات إنما يكون استخلاصها سليماً ويتفق مع ما له أصل في ملف الدعوى لأن من يوجه مثل هذه الطعنة وبهذه القوة لا يكون قصده مجرد الإيذاء وتغدو أسباب الطعن في غير محلها.
وحيث أن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سليماً.