خبير في القضايا الجزائية: من محامون 1991

القضية 344 أساس لعام 1990
قرار 172 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: خبير في القضايا الجزائية:
لا يشترط في الخبير بالقضايا الجزائية أن يكون مسجلاً بقائمة الخبراء كما هو عليه الحال في القضايا المدنية.