سرقة كهرباء: من محامون 1991

القضية 280 أساس لعام 1990
قرار 146 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: سرقة كهرباء:
إن مجرد تمديد أسلاك من الخط العام إلى المنزل لا يكفي للإدانة ولا يعني جزماً أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز إلى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكن منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء.