Call us now:
القضية 250 أساس لعام 1990
قرار 137 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: سرقة كهرباء:
لا بد من توفر شرطين لإدانة المدعى عليه بجرم سرقة التيار الكهربائي: الشرط الأول أن يكون هو الذي قام بوصل الشريط بالشبكة العامة والشرط الثاني أن تكون داره منارة بالكهرباء.