شروع في الاغتصاب: من محامون 1991

القضية 104 أساس لعام 1990
قرار 100 لعام 1990
تاريخ 25/2/1990
المبدأ: شروع في الاغتصاب:
إذا كان المتهم قد دخل إلى غرفة الشاكية وهي نائمة بعد ذهاب زوجها إلى عمله وأظهر رغبته بمجامعتها ولما رفضت ذلك أمسك بها وألقها على الأرض وحاول الاستلقاء فوقها…. وكان يعد كالجناية نفسها كل محاولة بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 199) عقوبات.