Call us now:
القضية 362 أساس لعام 1990
قرار 177 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: مكتب القطع ـ طعنه لا ينشر الدعوى:
إن مكتب القطع يعتبر مدعياً شخصياً وأن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها.
القضية 362 أساس لعام 1990
قرار 177 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: مكتب القطع ـ طعنه لا ينشر الدعوى:
إن مكتب القطع يعتبر مدعياً شخصياً وأن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها.