Call us now:
القضية 294 أساس لعام 1990
قرار 153 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: مصادرة الماعز ـ غرامة تستبدل بالحبس:
(قرار مماثل 194 تاريخ 28/3/1990)
حيث أن الغرامة المنصوص عنها في قانون الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة وإنما هي عقوبة جزائية تستبدل عند عدم الدفع بالحبس ولا يبدل من صفتها تخصيص نصف الغرامة للخزينة والنصف الآخر للمصادرين والمخبرين وموظفي الحراج وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
وحيث أنه ليس في قانون الحراج ما يوجب مصادرة الأغنام والدواب التي تشاهد وهي ترعى في الحراج.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن مصادرة الماعز غير جائزة متى كان الجرم مشمولاً بالعفو لأنها من قبل العقوبة الفرعية والإضافية فإذا انقضت المسؤولية الجزائية امتنع إيقاعها لأنها لا تقوم إلا بقيام الأصل مهما كان سبب انقضاء المسؤولية ولأن اقتناء الماعز مشروع أصلاً (مجموعة الدركزلي القاعدة 1281).
وحيث أن أسباب طعن الجهة الطاعنة والحالة هذه لا يقوم على أساس قانوني مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.