Call us now:
القضية 107 أساس لعام 1990
قرار 18 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: اختصاص ـ أملاك دولة ـ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:
حيث أن محكمة الاستئناف قد قضت في قرارها المطعون فيه بإلزام مدني قبل أن تتثبت من أن الأرض موضوع الدعوى هي من أملاك الدولة العامة أو الخاصة حتى إذا تبين لها بأن الأرض أملاك دولة خاصة بعدم اختصاص القضاء العادي عندها يعود أمر النظر في فعل المطعون ضده إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفقاً للاجتهاد المستقر.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في التدقيق والبحث مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.
لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء:
1 ـ نقض الحكم المطعون فيه.
2 ـ الرسم القانوني عشر ليرات سورية والمجهود الحربي بعهدة الطاعن حال الخسران.
3 ـ إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء مقتضى القانون.