اختصاص مكاني ـ نظام عام: من محامون 1991

القضية 149 أساس لعام 1990
قرار 73 لعام 1990
تاريخ 13/3/1990
المبدأ: اختصاص مكاني ـ نظام عام:
ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليست مكاناً لوقوع الجريمة ولا موطناً للمدعى عليه ولا مكاناً لإلقاء القبض عليه، لأن الجريمة تتحقق بمجرد امتناع المدعى عليه عن رد الأمانة رغم إنذاره وقد تم إنذاره في موطنه في دمشق على ما هو ثابت من أوراق تبليغ المدعى عليه وإنذاره الموجه إلى موطنه في مئذنة الشحم بدمشق.
ومن حيث أن الاختصاص المكاني من متعلقات النظام العام.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه على ما تقدم صادر في محله القانوني وأن ما ورد في لائحة الطعن لا ينال منه.
لذلك تقرر بإجماع الآراء:
1 ـ رفض الطعن موضوعاً.
2 ـ مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
3 ـ تضمين الطاعن عشرين ليرة سورية الرسم مع المجهود الحربي.
4 ـ إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى أصولاً.