Call us now:
القضية 314 أساس لعام 1990
قرار 381 لعام 1990
تاريخ 26/3/1990
المبدأ: رد الاعتراض شكلاً:
إذا ردت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلاً لتخلف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى. فإن هذا القرار يقف دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيه.