عدم ولاية مستشار وتنحية عن الدعوى ـ لا يملك إصدار الحكم فيها. من محامون 1991

القضية 11430 أساس لعام 1990
قرار 1286 لعام 1990
تاريخ 28/5/1990
المبدأ: عدم ولاية مستشار وتنحية عن الدعوى ـ لا يملك إصدار الحكم فيها.
بعد أن يتنحى القاضي عن النظر في القضية فإنه لا يملك حتى المشاركة في إصدار الحكم فيها، لأن الاجتهاد مستقر على أنه إذا تجاوز القاضي سلطته وأصدر أحكاماً خارجة عن اختصاصه بسبب فقدان ولايته فإن القانون لا يحمي هذه الأحكام ويجعلها عرضة للنقض.