Call us now:
القضية 236 أساس لعام 1990
قرار 349 لعام 1990
تاريخ 31/3/1990
المبدأ: فقدان النص في أصول المحاكمات الجزائية ـ الرجوع للمبادئ العامة.
في حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.