مخالفة استجرار الطاقة الكهربائية ـ ضبط: من محامون 1991

القضية 95 أساس لعام 1990
قرار 12 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: مخالفة استجرار الطاقة الكهربائية ـ ضبط:
إن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجرم سرقة الكهرباء قبل التحقق من إقدامه على ذلك شخصياً بعد أن أنكر وقال أن داره مهجورة وأنه كان في البادية وأنه دفع قيمة العداد ولديه إيصال بذلك يجعل أسباب الطعن تنال منه وتستوجب نقضه.