مكتب القطع ـ غرامات: من محامون 1991

القضية 114 أساس لعام 1990
قرار 48 لعام 1990
تاريخ 27/2/1990
المبدأ: مكتب القطع ـ غرامات:
إن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لأنها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن دفعها. ويعد تحصيلها تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.