مسؤولية سائق السيارة ـ انفجار إطار السيارة: من محامون 1991

القضية 313 أساس لعام 1990
قرار 478 لعام 1990
تاريخ 14/4/1990
المبدأ: مسؤولية سائق السيارة ـ انفجار إطار السيارة:
انفجار دولاب السيارة في حوادث السير لا يعتبر قوة قاهرة ولا يعفي سائق السيارة من المسؤولية.