إثبات صك الزواج: من محامون 1991

القضية 110 أساس لعام 1991
قرار 68 لعام 1991
تاريخ 11/5/1991
المبدأ: إثبات صك الزواج:
لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج بالبينة الشخصية.