تفريق ـ تبرير استحقاق النفقة: من محامون 1991

القضية 2504 أساس لعام 1991
قرار 78 لعام 1991
تاريخ 12/5/1991
المبدأ: تفريق ـ تبرير استحقاق النفقة:
إقامة الزوج الدعوى على زوجته بالتفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد وعلى اعتبار أنه غير راغب بها.