تعويض الطلاق التعسفي ـ شروطه: من محامون 1991

القضية 314 أساس لعام 1991
قرار 51 لعام 1991
تاريخ 7/5/1991
المبدأ: تعويض الطلاق التعسفي ـ شروطه:
1 ـ أن يكون بسبب غير معقول.
2 ـ أن يصيب الزوجة بسببه بؤس وفاقة.