Call us now:
القضية 306 أساس لعام 1991
قرار 40 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:
حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.
القضية 306 أساس لعام 1991
قرار 40 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:
حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.