مخالعة: من محامون 1991

القضية 20171 أساس لعام 1991
قرار 137 لعام 1991
تاريخ 21/5/1991
المبدأ: مخالعة:
إن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي، يجوز أن تتم أيضاً بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها.