Call us now:
القضية 900 أساس لعام 1991
قرار 67 لعام 1991
تاريخ 11/5/1991
المبدأ: مسكن ـ زوجة ثانية:
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن، أما إثبات التساوي فيقع على الزوج.
القضية 900 أساس لعام 1991
قرار 67 لعام 1991
تاريخ 11/5/1991
المبدأ: مسكن ـ زوجة ثانية:
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن، أما إثبات التساوي فيقع على الزوج.