مسكن ـ زوجة ثانية: من محامون 1991

القضية 900 أساس لعام 1991
قرار 67 لعام 1991
تاريخ 11/5/1991
المبدأ: مسكن ـ زوجة ثانية:
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن، أما إثبات التساوي فيقع على الزوج.