Call us now:
القضية 3312 طعن لعام 1990
قرار 1135 لعام 1990
تاريخ 24/12/1990
المبدأ: اختصاص ـ أعضاء الهيئة التدريسية محكمة قضاء إداري في مجلس الدولة ـ عدم شمول بأحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة.
إن اختصاص النظر في دعوى مدرس في الجامعة منعقد لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وليس لمحكمة البداية المدنية التي تنظر في قضايا أولئك الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والحكم الطعين بعدم مراعاته لذلك يكون جديراً بالإلغاء.