Call us now:
القضية 2076 طعن لعام 1991
قرار 365 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: إصابة عمل ـ مرض احتشاء العضلة القلبية:
إن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ومن حيث أنه إزاء انتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، وإزاء عدم إدراج مرض احتشاء العضلة القلبية ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية فإن وفاة مورث الجهة المدعية تعتبر وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل وبالتالي فإنها ليست من قبيل إصابات العمل. والحكم الطعين بمعالجته للدعوى على غير النهج المذكور يكون جديراً بالإلغاء والدعوى متعينة الرفض موضوعاً.