Call us now:
القضية 284 طعن لعام 1991
قرار 368 لعام 1991
تاريخ 13/5/1991
المبدأ: تصحيح تاريخ الولادة:
في مجال الخدمة في الوظيفة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ الولادة بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة. الأمر الذي يجعل من المتحتم الاستمرار في معاملة المدعي على أساس تاريخ تولده الأول وعدم الاعتداد بالتصحيح الطارئ. وما دامت الإدارة قد سلكت هذا النهج في تحديد نهاية خدمة المدعي ومن ثم تمديدها ضمن النصاب المحدد، فإنها تكون قد التزمت الجانب الصحيح للتطبيق القانوني، مما يجعل الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء والدعوى متعينة الرفض موضوعاً.