Call us now:
القضية 837 طعن لعام 1991
قرار 353 لعام 1991
تاريخ 9/4/1991
المبدأ: تخلي محكمة صلح العمل عن الدعوى إلى محكمة بداية العمل ـ قرار مخالف للقانون:
إن الدعوى التي سجلت أمام محكمة البداية المدنية تنفيذاً لقرار التخلي الصادر عن محكمة صلح العمل إنما تكون قد افتتحت بإجراء مخالف للقانون وكان على محكمة البداية المدنية ألا تقبل الدعوى بموجب قرار التخلي المذكور ما لم يتقدم إليها المدعي بدعوى جديدة توفيقاً والتزاماً بأحكام القانون، الأمر الذي يجعل الطعن بالحكم قائماً على ما يبرره ويتعين الاستجابة له تمهيداً للحكم بعدم قبول الدعوى.