قضايا عمالية: من محامون 1991

القضية 2731 طعن لعام 1990
قرار 1131 لعام 1990
تاريخ 24/12/1990
المبدأ: قضايا عمالية:
التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد عملا بصراحة النص. (فقرة (ب) مادة 150 من القانون الأساسي للعاملين).