Call us now:
القضية 4669 طعن لعام 1990
قرار 1167 لعام 1990
تاريخ 31/12/1990
المبدأ: وقف تنفيذ ـ رفضه ـ حق رقابة المحكمة الإدارية العليا على قرارات محكمة القضاء الإداري:
إن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وجدت أن طلب وقف التنفيذ غير مستوف للشرطين الواجب توفرهما وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المشكو منه وهي لا تشارك المحكمة مصدرته تقديرها لذلك وجب قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين ورفض طلب وقف التنفيذ كل ذلك دون المساس بأساس الدعوى.