Call us now:
القضية 31 أساس لعام 1991
قرار 36 لعام 1991
تاريخ 28/2/1991
المبدأ: إخلاء المأجور لعلة التنازل عنه للغير ـ غياب المدعي ـ قبول سماع البينة الشخصية:
يعتبر المأجور مكاناً صالحاً للتبليغ في المنازعات المتعلقة بدعاوى الإيجار.
إن الإجارة بإثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية بعد تخلف المدعى عليه عن الحضور يتفق مع الأصول.