Call us now:
القضية 71 أساس لعام 1991
قرار 98 لعام 1991
تاريخ 16/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى:
لا يشترط بالمؤجر أن يقدم مزيداً من الأدلة على عدم تملكه داراً أخرى غير المأجور بعد تقديمه لبيان صادر من دائرة السجل العقاري يثبت هذه الناحية.
القضية 71 أساس لعام 1991
قرار 98 لعام 1991
تاريخ 16/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى:
لا يشترط بالمؤجر أن يقدم مزيداً من الأدلة على عدم تملكه داراً أخرى غير المأجور بعد تقديمه لبيان صادر من دائرة السجل العقاري يثبت هذه الناحية.