إخلاء لعلة السكنى: من محامون 1991

القضية 71 أساس لعام 1991
قرار 98 لعام 1991
تاريخ 16/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى:
لا يشترط بالمؤجر أن يقدم مزيداً من الأدلة على عدم تملكه داراً أخرى غير المأجور بعد تقديمه لبيان صادر من دائرة السجل العقاري يثبت هذه الناحية.