Call us now:
القضية 185 أساس لعام 1991
قرار 107 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: إخلاء ـ تقصير عن الدفع ـ إثبات علاقة ايجارية ـ الدعوى الجزائية غير ملزمة ولا حجية لها:
إن القرار الجزائي الذي يلزم المؤجر بتنظيم عقد إيجار لا حجية له في الدعوى إذا كان القرار الجزائي بني على شهادة الشهود قبل أن يسبقها ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر وفق القواعد العامة للإثبات.