إخلاء لعلة تغيير استعمال المأجور ـ ثبوت وقوع الضرر. من محامون 1991

القضية 299 أساس لعام 1991
قرار 108 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة تغيير استعمال المأجور ـ ثبوت وقوع الضرر.
استقر الاجتهاد على أن تغيير جهة استعمال المأجور لا ينتج التخلية إلا إذا ثبت وقوع الضرر منه.