Call us now:
القضية 156 أساس لعام 1991
قرار 115 لعام 1991
تاريخ 30/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ حجية الأحكام القطعية:
إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة… الخ (المادة 90 بينات).