أصول: من محامون 1991

القضية 522 أساس لعام 1991
قرار 105 لعام 1991
تاريخ 23/5/1991
المبدأ: أصول:
لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.