Call us now:
القضية 193 أساس لعام 1991
قرار 289 لعام 1991
تاريخ 25/7/1991
المبدأ: تقادم:
لا يشمل التقادم حق المؤجر في طلب التخلية لمجرد تملك المستأجر عقاراً صالحة لسكناه ويعتبر غير محمي من الإخلاء وزالت عنه الحماية ونشأ حق للمؤجر أو المالك بإقامة الدعوى عليه بطلب الإخلاء لعلة التملك ولا يشمل التقادم هذا الحق.