قبول قيد محام متمرن، مسرح صحياً ـ خبرة طبية جديدة ـ لزومها: من محامون 1991

القضية 21 لعام 1990
قرار 4 لعام 1990
تاريخ 28/4/1990
المبدأ: قبول قيد محام متمرن، مسرح صحياً ـ خبرة طبية جديدة ـ لزومها:
وحيث أن هذه اللجنة وقد قررت عرض المطعون ضدها على لجنة طبية قوامها من ثلاثة أطباء مختصين لإزالة الالتباس اللاحق بالتقارير الطبية المبرزة في اضبارتها الشخصية وقد جاء تقرير هذه اللجنة موضحاً بأن حالتها الصحية حالياً تشير أنها حالياً سليمة الجسم. وأنه لا يوجد لديها مرض عضال يمنعها من مهنة المحاماة الأمر الذي يؤكد سلامة القرار المطعون فيه.
وحيث أن الأسباب الواردة في استدعاء الطعن، بناء على ما تقدم، لا تنال من القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب وعملاً بأحكام المواد 9 و100 و101 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 فقد تقرر ما يلي:
قبول الطعن شكلاً. رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه. وإعادة الإضبارة الشخصية لمرجعها.