محام ـ تصحيح السن: من محامون 1991

القضية 7 لعام 1990
قرار 1 لعام 1990
تاريخ 28/7/1990
المبدأ: محام ـ تصحيح السن:
التسجيل الأول هو المعتبر لأن قانون الأحوال المدنية وجميع الأوامر والقرارات المفسرة والمتممة له تعتبر القيد والتسجيل الأول هو المعتبر.