إجراءات ـ تشكيل هيئة محكمة ـ دعوى ـ فسخ ـ تغيير سبب الدعوى ـ لا مانع من ذلك: من محامون 1991

القضية 6852 أساس لعام 1991
قرار 2451 لعام 1991
تاريخ 23/9/1991
المبدأ: إجراءات ـ تشكيل هيئة محكمة ـ دعوى ـ فسخ ـ تغيير سبب الدعوى ـ لا مانع من ذلك:
إن وجود بطلان في بعض جلسات المحاكمة بسبب تشكيل الهيئة فإنه لا يؤثر على الحكم الموافق للأصول والقانون إن كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً.
إذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهلة السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته إلى دعوى التعويض.