Call us now:
القضية 3662 أساس لعام 1991
قرار 1938 لعام 1991
تاريخ 23/7/1991
المبدأ: اختصاص ـ ولاية القضاء العادي ـ انعدام قرار ـ المحكمة مصدرته:
إن كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة ما بين الأفراد إلا أن ذلك منوط بأن لا تكون الأنظمة والقوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.
إن المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى إعلان انعدام الحكم إذا أغلقت أبواب الطعن الأخرى.
قرار 43 أساس 50 تاريخ 9/5/1981 المنشور في مجلة القانون أعداد 5 ـ 10 لعام 1982.