إشارة منع التصرف: من محامون 1991

القضية 3251 أساس لعام 1991
قرار 255 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: إشارة منع التصرف:
إن إشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شراء قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة وترقين الإشارة الموضوعة من قبل لجنة تصفية الموجودات يخرج عن اختصاص القضاء العادي.