Call us now:
القضية 10516 أساس لعام 1991
قرار 2464 لعام 1991
تاريخ 24/9/1991
المبدأ: الإقرار القضائي ـ شهادة المرء على نفسه:
من حيث أنه متى صدر الإقرار القضائي عن المقر مستوفياً شرائطه ثبتت الحجية الكاملة لأن المرء ملزم بإقراره وهو شهادة المرء على نفسه كما أن الإقرار القضائي هو سلطان الأدلة ولا يمكن تكذيبه بالبينة الشخصية التي هي أضعف البينات.