Call us now:
القضية 59 أساس لعام 1991
قرار 1666 لعام 1991
تاريخ 17/6/1991
المبدأ: بينات ـ مستندات لدى الخصوم:
الأصل أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم وليس لهم أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في أيديهم إلا أن قانون البينات سوغ للخصم أن يطلب من خصمه تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى المادة 22 وما بعدها منه إجراءات ذلك.
وفي حالة إنكار الخصم وجود دفاتر ووثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي وجود دفاتر ووثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي الإثبات وفقاً للمادتين 21 و 22 من قانون البينات وفي حالة عجزه يحلف الخصم اليمين المنصوص عليها في المادة 22 المشار إليها.