تقادم ـ وجود مانع ـ عدم سريان: من محامون 1991

القضية 7971 أساس لعام 1991
قرار 2454 لعام 1991
تاريخ 24/9/1991
المبدأ: تقادم ـ وجود مانع ـ عدم سريان:
لا يسري التقادم حكماً إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.