Call us now:
القضية 5355 أساس لعام 1991
قرار 2288 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: تقدير قيمة الدعوى ـ عقارات ـ للمدعي ـ لا عبرة للبيان المالي:
إن المدعي هو الذي يعين قيمة الدعوى في الدعاوى المتعلقة بالعقارات ولا يلتفت إلى البيان المالي للقيمة التخمينية ما لم يجر الاعتراض على ذلك التقدير قبل التعرض للموضوع.