Call us now:
القضية 3348 أساس لعام 1991
قرار 1997 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: تقدير قيمة الشهادة ـ محكمة الموضوع:
إن محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة الشهادة من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به أو تطرحها برمتها.
(نقض 1251 أساس 599 لعام 1981).