جواز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة: من محامون 1991

القضية 4396 أساس لعام 1991
قرار 2768 لعام 1991
تاريخ 14/10/1991
المبدأ: جواز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.