حدود صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة: من محامون 1991

القضية 859 أساس لعام 1991
قرار 2193 لعام 1991
تاريخ 25/8/1991
المبدأ: حدود صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة:
إنه ولئن كان فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة وتقدير محكمة الموضوع إلا أنه يتوجب أن يكون استخلاصها سائغاً ومرتكزاً على أسس ثابتة تؤدي إلى حمل ما انتهت إليه في هذا الشأن.
(قرار مماثل أساس 2450 قرار 1928 غرفة مدنية ثانية تاريخ 23/8/1991)
(قرار مماثل أساس 3629 قرار 2008 غرفة مدنية ثانية تاريخ 24/7/1991)
(قرار مماثل أساس 5042 قرار 2040 غرفة مدنية سادسة تاريخ 25/7/1991)