Call us now:
القضية 7569 أساس لعام 1991
قرار 2164 لعام 1991
تاريخ 31/7/1991
المبدأ: خبرة ـ كوسيلة إثبات ـ دور محكمة الموضوع:
إن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت الخبرة قد جاءت صحيحة وموافقة للأصول والقانون.