خصومة ـ من له حق التمثيل: من محامون 1991

القضية 9531 أساس لعام 1991
قرار 2162 لعام 1991
تاريخ 30/7/1991
المبدأ: خصومة ـ من له حق التمثيل:
إن الذي يمثل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أمام القضاء هو المدير العام وليس مدير فرع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مما يجعل الدعوى مقامة على من لا يملك حق التمثيل وإن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافرها قبل أي دفع آخر وذلك من تلقاء نفيها في أية مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أمام هيئة المحكمين.
(قرار مماثل أساس 9531 قرار 2161 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 30/7/1991)