Call us now:
القضية 3140 أساس لعام 1991
قرار 1985 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: شرط جزائي ـ متى يعمل به؟
إن الشرط الجزائي لا يعتبر شرطاً فاسخاً والأصل أن ينفذ العقد وفق ما يوجبه حسن النية وإن هذا الشرط لا يعمل به إلا عند الإخلال بالالتزامات.