Call us now:
القضية 4709 أساس لعام 1991
قرار 2494 لعام 1991
تاريخ 25/9/1991
المبدأ: شق الطرقات ـ مسؤولية وزارة المواصلات:
إن وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكولة إليها هي المسؤولة عن شق الطرقات وتعبيدها وصيانتها وإن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتمتع بالاستقلال المالي ولا يجوز مخاصمتها أمام القضاء وتقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها لمصلحة جهة الإدارة التي تكلف بها.
(قرار مماثل أساس 804 قرار 2357 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 28/8/1991)
(قرار مماثل أساس 616 قرار 2149 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 30/7/1991)